|
تكملة سؤال: ما هو القانون الذي يتم تنفيذه من قبل قسم أرباح الشركات؟
متابعة تحصيل ديون الدائرة المترتبة من ارباح الشركات. تصديق عقود نقل الملكية وتسجيل المكائن لعدد من المشاريع الفردية والصناعية المشمولة بأحكام قانون ارباح الشركات المذكرة أعلاه.الطلب من قسم الشؤون القانونية / شعبة التنفيذ لأستحصال الديون المترتبه على المشاريع وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 المعدل في حالة عجز القسم من أستحصالها.
|
|
|
ما هو القانون الذي يتم تنفيذه من قبل قسم أرباح الشركات؟
ينفذ قسم أرباح الشركات مهامه بموجب قانون رقم 101 لسنة 1964 المعدل منذ تأريخ صدوره في 14 تمز عام 1964 لغاية 31 كانون الاول عام 1988 حيث صدر قرار رقم 747 لسنة 1988 الذي أعفى بموجبه المشاريع الصناعية والفردية من دفع حصة الدائرة البالغة 25% ، ثم صدر قرار رقم 43 لسنة 1997 الذي أعاده بموجبه أحتساب واستيفاء حصة الدائرة أعتباراً من 1/1/1996 لغاية 2/8/1998 ومن ثم صدر قانون الاستثمار الصناعي رقم 20 لسنة 1998 الذي اعفى بموجبه المشاريع الصناعية والفردية من دفع حصة الدائرة من الارباح اعتباراً من 3/8/1998 لغاية 2003 ولازال معلقاً.متابعة المشاريع لدى الهيئة العامة للضرائب في بغداد والمحافظات لطلب التقديرات الضريبية من الارباح المقدرة عن حصة الدائرة.
|
|
|
ماذا يتولى قسم أرباح الشركات من مهام؟
يتولى قسم أرباح الشركات جباية حصة الدائرة البالغة (25%) من صافي أرباح الشركات والمشاريع بموجب قانون توزيع ارباح الشركات رقم 101 لسنة 1964.
|
|
|
تكملة الاجابة لسؤال : ما هي القرارات التي يقوم بتنفيذها قسم التقاعد والتعويضات؟
اما القرار الخاص بالعمال العرب المضمونين حيث يخصص لهم راتب تقاعدي ولعيالهم في حالة وفاته جراء القصف أو اصابة عمل، أما إذا كان العامل العربي مضموناً وعلى قيد الحياة تسري عليه أحكام القانون رقم 39 لسنة 1971. وبالنسبة للعمال اللذين كانوا يعملون في القطاع الاشتراكي وتحولوا الى موظفين بموجب قرار رقم 150 لسنة 1978 يكون تخصيص الراتب التقاعدي من قبل هيئة التقاعد الوطنية.
|
|
|
ما هي القرارات التي يقوم بتنفيذها قسم التقاعد والتعويضات؟
يقوم القسم بتدقيق قرارات تخصيص الراتب التقاعدي لعملا المضمونين وأحالتهم على التقاعد عند أكمالهم الخدمةالمضمونة أو عند تعرضه لأاصابة يترتب عليها حالة العجز الجزئي او الكلي، وكذلك تخصيص راتب تقاعدي لعيال العامل المضمون المتوفي أو المتقاعد المتوفي.
القرار الخاص بشأن شمول العمال العراقيين العاملين في الخارج رقم 269 في 1976 المعدل بالقرار رقم 356 في 1978 حيث صدر بموجب ذلك القرار (2) ورقم (6) من معالي السيد وزير العمل لشمول العراقيين العاملين في الكويت والسعودية، ولازال العمل مستمر وساري المفعول.
يتبع
|
|
| 1 |